إدارة الإفتاء

دفع الفوائد الربوية في مساعدة المعسرين.

دفع الفوائد الربوية في مساعدة المعسرين.
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:

نحن صندوق التكافل لرعاية السجناء تابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي نقوم بأعمال كثيرة داخل السجن، ومن أعمالنا المساهمة بالإفراج عن المسجونين من رجال ونساء ، والأموال التي عندنا من تبرعات أهل الخير، إلا أن هناك جهات وأشخاص عندهم مبالغ تمثل "فوائد ربوية"، فهل يسعنا أخذها ومساعدة المعسرين من المساجين بالإفراج عنهم، علما بأن السجين لا يستفيد من هذه الأموال مباشرة بل المستفيد مباشرة هو الدائن حيث يعمل له شيك أو نقداً ويأتي بورقة تنازل من المحكمة عن مدينه المسجون؟ وهل يدخل ذلك في طرق البر العامة كما تنص عليه بعض فتاواكم؟

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

الفوائد الربوية إذا أخذت من جهات معينة وجب رد الفوائد إليها، ولا يجوز صرفها في طرق البر العامة، فإذا جهل أصحابها أو تعذر ردها إليهم لأسباب خاصة فيجوز صرفها للفقراء والمساكين ومساعدة المدينين من السجناء المعسرين حقيقة بوفاء ديونهم عنهم، ويقدم في ذلك الأحوج فالأحوج. والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء